علي أصغر مرواريد
630
الينابيع الفقهية
أحدهما الآخر في الصيغة ، ولو باشرا فقال كل منهما : أحللت لك وطأها ، صح ولو قال : أحللت لك حصتي ، فإشكال . وهل هو عقد أو تمليك منفعة ؟ خلاف ، ولو أباح أمته لعبده فإن قلنا أنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت وإلا فلا ، والأول أولى لأنه نوع إباحة والعبد أهل لها . ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة ، والمرهونة ولو ملك بعضها فأباحته لم تحل ولو أحل الشريك حلت على رأي ، ولو أباح الوطء حل مقدمات الاستمتاع ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي ، ولا تستباح الخدمة بإباحة الوطء وبالعكس ، ولو وطئ من غير إذن كان زانيا إن كان عالما وعليه العقر إن أكرهها أو جهلت والولد للمولى ، ولو جهل فالولد حر وعليه القيمة وولد التحليل حر شرط الحرية أو أطلق ولا شئ على الأب على رأي . الفصل الرابع : في بقايا مسائل متبددة : يكره وطء الفاجرة والمولودة من الزنى وأن ينام بين حرتين أو يطأ حرة وفي البيت غيره ولا بأس بهما في الإماء ، وللسيد استخدام الأمة نهارا وعليه تسليمها إلى زوجها ليلا . وهل له إسكانهما في بيت في داره أم للزوج اخراجها ليلا ؟ نظر أقربه الأخير ، ولو كانت محترفة وأمكنها ذلك في يد الزوج ففي وجوب تسليمها إليه نهارا إشكال ، وللسيد أن يسافر بها وليس له منع الزوج من السفر ليصحبها ليلا ، وإنما تجب النفقة بالتسليم ليلا ونهارا ، فلو سلمها ليلا فالأقرب عدم وجوب نصف النفقة ويسقط مع سفر السيد بها ، ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر أقربه العدم ، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها ، فإذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها فعليهما ما أتلفاه عليه من مهر وقيمة الولد لتزويرهما وفي تضمينهما ما زاد عن مهر المثل إشكال ، ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي . وإذا اشترى جارية موطوءة حرم عليه وطؤها قبلا إلا بعد الاستبراء ويجب